السيد محمد صادق الروحاني

647

منهاج الصالحين ( ط . ج )

من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها ، ولا يؤكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما ، ولو شرب بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه ، ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه . القسم الثالث : الطيور م 3295 : يحرم أكل السبع ( « 1 » ) منها كالبازى ( « 2 » ) والرخمة ( « 3 » ) وكل ما كان صفيفه ( « 4 » ) أكثر من دفيفه ( « 5 » ) ، فإن تساويا ( « 6 » ) يحل إذا لم تكن فيه إحدى العلامات المجعولة للحرمة . وإذا وجدت فيه إحدى علامات الحلية الثلاث فتكفى للحكم بحليته وهي : القانصة ( « 7 » ) ، والحوصلة ( « 8 » ) ، والصيصية ، وهي الشوكة التي خلف رِجل الطائر خارجة عن الكف ، والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره .

--> ( 1 ) أي يحرم أكل لحم الطيور الكاسرة . ( 2 ) وهو من الطيور المفترسة وهو الصقر . ( 3 ) الرخمة : طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة ، يقال له الأنوق وهو من الطيور الجارحة ، وهو غزير الريش ، أبيض اللون مبقع بسواد ، طويل الجناح والذنب والمنقار ، ولون منقاره رمادى مائل إلى الحمرة . ( 4 ) الصفيف : الصفيق ، وهو أن يبسط الطير جناحيه في الطيران ولا يحركهما كالنسر والصقر . ( 5 ) الدفيف : تحريك الطير لجناحيه أثناء الطيران ، كما يفعل الحمام والعصافير مثلا . ( 6 ) أي إذا تساوى صفيفه ودفيفه فيحل أكله ، وكذا الحال إذا لم توجد فيه أي من علامات الحرمة أو من علامات الحلية فيحل في حال التساوي ومن باب أولى أن يحل فيما لو كان دفيفه أكثر . ( 7 ) ويعبر عنها بأنها مصارين الطير وأمعاؤه . ( 8 ) الحوصلة : معدة الطائر وهي مكان تجمع الحب وغيره في الطير ، وهي تحت الحلق .